مرسوم تنفيذي رقم 94-210
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-210 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتها . 12
المادة 2
تتمثل مهام المفتشية المركزية فيما يأتي :
مراقبة احترام المصالح الخارجية المكلفة بالمنافسة والأسعار والجودة والتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وقواعد وإجراءات الرقابة والتدقيق كما هي محددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. . - توجيه اعمال الرقابة والتحقيقات الاقتصادية في المصالح الخارجية وتنسيقها وتقويم نتائجها وقدراتها دوريا تفتيش المخابر العلمية والتقنية التي تحلل وتراقب الجودة وأمن المنتجات.