مرسوم تنفيذي رقم 94-210
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-210 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتها . 12
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ في وزارة التجارة جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم، يسمى "المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش".