مرسوم تنفيذي رقم 94-21
· ج.ر عدد 2 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-21 مؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير وثلاثمائة وواحد وخمسين مليونا وسبعمائة وستة وثمانين ألف دينار (4.351.786.000 دج) والمخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.