مرسوم تنفيذي رقم 94-209
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-209 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التجارة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها . 11
المادة 7
يجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
يخول المفتشون حق الاطلاع وطلب كل المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم.
يجب على المفتشين لممارسة مهامهم أن يكونوا مزودين بأمر بمهمة .