مرسوم تنفيذي رقم 94-208
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-208 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التجارة. 6 16 يوليو سنة 1994، يتضمن تنظيم 8
المادة 4
تتكون مديرية العلاقات التجارية المتعددة الأطراف من :
المديرية الفرعية للعلاقات مع بلدان اتحاد المغرب العربي المديرية الفرعية للعلاقات مع الهيئات الدولية المتخصصة
- المديرية الفرعية للعلاقات مع الهيئات الجهوية المتخصصة.