مرسوم تنفيذي رقم 94-208
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-208 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التجارة. 6 16 يوليو سنة 1994، يتضمن تنظيم 8
المادة 2
تتكون المديرية العامة للتجارة الخارجية من :
مديرية العلاقات التجارية الثنائية
- مديرية العلاقات التجارية المتعددة الأطراف
- مديرية تنظيم المبادلات التجارية وترقيتها، مديرية الدراسات واستكشاف التجارة الخارجية.