مرسوم تنفيذي رقم 94-208
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-208 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التجارة. 6 16 يوليو سنة 1994، يتضمن تنظيم 8
المادة 18
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم .