مرسوم تنفيذي رقم 94-208
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-208 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التجارة. 6 16 يوليو سنة 1994، يتضمن تنظيم 8
المادة 16
يمارس مسؤولو هياكل الإدارة المركزية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم صلاحياتهم، كل فيما يخصه، من خلال المصالح الخارجية ويحدد موقعها الإقليمي وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها وتسييرها بمرسوم تنفيذي كما يمارسون على هيئات القطاع، المهام والصلاحيات المسندة اليهم في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 11 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية