مرسوم تنفيذي رقم 94-208
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-208 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التجارة. 6 16 يوليو سنة 1994، يتضمن تنظيم 8
المادة 15
يحدد وزير التجارة بقرار، تنظيم الإدارة المركزية بوزارة التجارة في مكاتب ويحدد عدد المكاتب من مكتبين إثنين (2) الى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.