مرسوم تنفيذي رقم 94-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-207 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجارة
المادة 9
يضمن وزير التجارة انسجام الأعمال العمومية التابعة لميدان اختصاصه. .
ولهذا الغرض ، يبادر بأي تدبير يخص التنسيق والانسجام وضبط المقاييس ويقترح ذلك وينفذه بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية