المادة 8
يتولى وزير التجارة، في مجال العلاقات التجارية الخارجية، المهام الآتية :
يبادر بإعداد الأدوات التنظيمية والتقنينية المتعلقة بالمبادلات التجارية الخارجية ويشارك في ذلك.
ينشط ويحفز من خلال الهياكل المناسبة بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، الأعمال التجارية الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف، يساهم في إعداد الاتفاقيات التجارية والتفاوض في شأنها بالتعاون مع الهيئات المعنية ويتولى متابعتها وتنفيذها ، يشجع الصادرات وتوظيف الإنتاج الوطني من السلع والخدمات في الأسواق الخارجية يتصور منظومة إعلام تخص العلاقات والمبادلات التجارية الخارجية ويعدها ، يسهر على التسيير النشيط للميزان التجاري الإجمالي حسب كل بلد ، ينشط بالتنسيق مع الهياكل المعنية، المصالح الموضوعة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج والمكلفة بالشؤون التجارية
- يقوم بإنشاء بعثات تجارية في الخارج حسب قدرة المبادلات الخارجية والوسائل المتوفرة ويتابع مهامها ويراقبها ويؤطرها.