المادة 3
يتولى وزير التجارة، في مجال التنظيم التجاري، المهام الآتية :
- يقترح جميع التدابير المرتبطة بالتأطير القانوني والتنظيمي للوظائف والأعمال التجارية ويشجع التطور المرتبط بأهداف المنافسة ويسهر على تنفيذ تلك التدابير ، يشجع كل التدابير المتعلقة بتنظيم الوظائف التجارية والأسواق الخاصة ذات المنفعة الوطنية أو الجهوية يدرس ويقدم أي اقتراح في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تتعلق بممارسة المهن التجارية وتنظيمها ، يبادر بجميع أشغال إعداد التقنين والمقاييس المرتبطة بالتنظيم التجاري أو يشارك فيها ويتابع شروط تطبيقها،
- يشارك الهيئات والمؤسسات المعنية في تحديد القواعد المتعلقة بشروط إنشاء الاشخاص الطبيعيين والمعنويين للأعمال التجارية والمهنية وإقامتها وممارستها، يقترح جميع التدابير والقواعد المتعلقة بإحداث الغرف التجارية وتنظيمها وسيرها ويساهم في تنسيق علاقاتها وتنشيطها مع السلطات العمومية.