مرسوم تنفيذي رقم 94-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-207 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجارة
المادة 2
ينفذ وزير التجارة سياسة الحكومة في ميدان التجارة.
ولهذا الغرض يدرس النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع ويقترحها.
ويبدي رأيه في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتكون لها علاقة بميدان التجارة.