مرسوم تنفيذي رقم 94-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-207 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجارة
المادة 14
يبادر وزير التجارة باقتراح وإقامة أية مؤسسة وزارية مشتركة للتشاور والتنسيق قصد التكفل الأفضل بالمهام المسندة إليه.