المادة 12
يوجه وزير التجارة ويحفز في ميدان الإعلام الاقتصادي إقامة المعارض والتظاهرات ذات الطابع الوطني والجهوي أو المحلي وكذلك إقامة معارض متخصصة تنشطها الهيئات المعنية.
المادة :13: يمارس وزير التجارة الصلاحيات التنظيمية والتشريعية الخاصة بالوصاية على الأجهزة والمؤسسات التابعة لقطاعه، ويضمن السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح الخارجية الموضوعة تحت سلطته.
كما يقترح القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع ، ويضمن سيرها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدر الحاجات من الوسائل البشرية والمادية والمالية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها.