مرسوم تنفيذي رقم 94-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-207 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجارة
المادة 11
يتولى وزير التجارة، في مجال البحث والاستكشاف بالتنسيق مع الهيئات المعنية ترقية البحث العلمي في قطاع التجارة، لاسيما في مجال الاستهلاك والسوق الدولية واستعمال التقنيات الجديدة في الإعلام والتسيير.