مرسوم تنفيذي رقم 94-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-207 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجارة
المادة 10
يتولى وزير التجارة إقامة منظومات إعلامية ورقابية تتعلق بالأعمال الداخلة في اختصاصه ويرسم أهدافها واستراتيجياتها ويحدد وسائلها المادية والمالية بالانسجام مع المنظومات الوطنية للإعلام والرقابة في جميع المستويات.