مرسوم تنفيذي رقم 94-205
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-205 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994 . 16
المادة 4
عندما يطبق سعر الجداول على نوعية غير سليمة وغير قانونية وغير تجارية، يصبح السعر موضوع مساومة حرة بين المشتري والبائع.
وفي حالة الخلاف يحسم المكتب الجزائري المهني للحبوب النزاع على أساس فحص القبول الذي يجريه المعهد التقني للزراعات الواسعة.
وتشمل هذه الأسعار الأتاوى التي يتحملها المنتجون.