مرسوم تنفيذي رقم 94-200
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-200 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الإنتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1994
المادة 5
يتكفل صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي بالفارق بين السعر الأدنى المضمون عند الإنتاج المحدد في المادة الأولى أعلاه والسعر المرجعي الأقصى المحدد في المادة 4 أعلاه وفقا للتنظيم المعمول به.