مرسوم تنفيذي رقم 94-200
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-200 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الإنتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1994
المادة 3
تكون كيفيات شراء كميات حليب الأبقار الطازج المسلمة لمؤسسات تحويل الألبان وقبولها ورفعها ودفع سعرها، محل اتفاقية بين هذه المؤسسات والشركاء الآخرين ( المنتجين و / أو تعاونيات المنتجين ضمن احترام النوعية البيولوجية والبيوكيمائية للحليب التي تحدد عن طريق التنظيم.