مرسوم تنفيذي رقم 94-200
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-200 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الإنتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1994
المادة الأولى
يحدد السعر الأدنى المضمون عند الإنتاج الحليب الأبقار المشترى لدى منتجي الألبان في مستوى مستثمرات تربية المواشي بمبلغ 18,00 دج للتر الواحد.