مرسوم تنفيذي رقم 94-199
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-199 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 6 13 يوليو سنة 1994، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1994 . 8
المادة 5
يتكفل صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي، حسب الحالة، بالفارق بين أسعار اعادة بيع بطاطا الاستهلاك والبذور والأسعار الحقيقية المحددة وفقا للتنظيم المعمول به أو يدفعه إلى هذا الصندوق المتعاملون المعنيون المكلفون بضبط وتيرة الأسعار .