مرسوم تنفيذي رقم 94-199
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-199 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 6 13 يوليو سنة 1994، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1994 . 8
المادة 3
تحدد الأسعار القصوى لإعادة بيع بذور الثوم من الإنتاج الوطني بمبلغ 50,00 دج للكيلوغرام الواحد.