مرسوم تنفيذي رقم 94-198
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-198 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن احداث لجنة وطنية للتضامن
المادة 9
تتكون اللجنة المحلية التي يرأسها الوالي أو ممثله من :
المديرين الولائيين المكلفين بما يأتي : * العمل الاجتماعي والحماية الاجتماعية * التقنين * الشباب والرياضة والثقافة * التشغيل والتكوين المهني * الصحة والسكان، * التربية الوطنية * الشؤون الدينية * ممثلي السلطات البلدية في الولاية، * ممثلي الجمعيات المحلية ذات الطابع الاجتماعي.