المادة 4
تتكون اللجنة الوطنية للتضامن التي ترأسها كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة من : * ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي : * الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الاداري، * العمل والحماية الاجتماعية * الصحة والسكان * الشبيبة والرياضة * الشؤون الدينية * التربية الوطنية * السياحة والصناعة التقليدية * التكوين المهني * العدل * السكن * الميزانية * الإعلام، * الثقافة.
عشرين ( 20 ) ممثلا للجمعيات الوطنية ذات الطابع الاجتماعي، عشرة ( 10 ) ممثلين للتنظيمات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية العمومية أو الخاصة الموجهة إلى التضامن الوطني عشرة ( 10 ) أشخاص يتم اختيارهم إختيارا شخصيا.
يمكن اللجنة الوطنية للتضامن أن تستعين أيضا بأي شخص أو مؤسسة من شأنهما أن يفيداها في أشغالها.