مرسوم تنفيذي رقم 94-198
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-198 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن احداث لجنة وطنية للتضامن
المادة الأولى
تحدث لدى كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة، لجنة للتضامن.
وتسمى هذه اللجنة " اللجنة الوطنية للتضامن "