مرسوم تنفيذي رقم 94-198
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-198 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن احداث لجنة وطنية للتضامن
المادة 12
تزود اللجنة الوطنية للتضامن بكتابة تقنية تكلف على الخصوص بما يأتي :
تحضر الملفات التي تعرض على اللجنة الوطنية للتضامن واللجان المحلية قصد دراستها، تعد جدول أعمال اجتماعات أجهزة اللجنة الوطنية للتضامن ولجانها الفرعية تجمع وتحلل التقارير والوثائق التي تعدها اللجان المحلية وترسلها، تقوم بالمهام الإدارية والتقنية للجنة الوطنية للتضامن تقدم للجنة الوطنية للتضامن كل الخدمات في ميدان الاستشارة والمساعدة والإعلام.