مرسوم تنفيذي رقم 94-198
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-198 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن احداث لجنة وطنية للتضامن
المادة 10
تجتمع اللجنة المحلية مرة كل ثلاثة
(3) أشهر على الأقل، كما يستدعيها الوالي للاجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك.
تعرض أشغالها أو تقدم اقتراحاتها وتوصياتها الى كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة.