مرسوم تنفيذي رقم 94-195
· ج.ر عدد 45 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-195 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الدي عنوانه " صندوق التعويض
المادة 3
يلتزم صاحب الرخصة في الشهر التالي لمنح الرخصة تقديم برنامج الاستغلال والعمل لما تبقى من السنة الجارية وكذا تقديم برنامج الاستغلال والعمل للسنة القادمة قبل 31 ديسمبر من كل سنة للوزير المكلف بالمحروقات.