مرسوم تنفيذي رقم 94-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-189 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يحدد مدة التكفل بتعويض التأمين عن البطالة وكيفيات حساب ذلك. 13
الفصل الأول — حكم عام
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم المدة التي يتكفل بها نظام التأمين عن البطالة وكيفيات حساب تعويض التأمين عن البطالة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية