مرسوم تنفيذي رقم 94-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الخامس — مستخدمو الصندوق
المادة 40
تمنع ممارسة نشاط يدر ربحا خارج الصندوق. 2.4 ولا ينطبق هذا المنع على انتاج مؤلفات علمية وأدبية أو فنية ولا على أعمال التعليم والتكوين.