مرسوم تنفيذي رقم 94-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الرابع — صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية
المادة 35
يبين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية بقرار مشترك، إن دعت الحاجة الي ذلك الاعمال والمهام التي تسند الى العون المكلف بالعمليات المالية كما يبين بدقة العلاقات بين المدير العام والعون المكلف بالعمليات المالية.