مرسوم تنفيذي رقم 94-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الرابع — صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية
المادة 31
يكون العون المكلف بالعمليات المالية هو المؤهل وحده لاجراء أي تداول للأموال والقيم وهو المسؤول عن حفظها وعن سلامة كتاباتها.