مرسوم تنفيذي رقم 94-186
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-186 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي