مرسوم تنفيذي رقم 94-186
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-186 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها
المادة 2
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي :
" تساهم كذلك الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة، في اطار التشريع المعمول به، في تمويل نظام التقاعد المسبق "