مرسوم تنفيذي رقم 94-185
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-185 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه صندوق التعويض "
المادة 5
تكون المصاريف المتعلقة بتعويض الأسعار قابلة للدفع من صندوق أمين الخزينة الرئيسي، ويصدر أوامر هذا الدفع الوزير المكلف بالتجارة لفائدة كل متعامل معني على أساس الوثائق المحددة في مراسيم