مرسوم تنفيذي رقم 94-184
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-184 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الإدارة في صناديق المساهمة
المادة الأولى
تمدد العضوية السارية في مجالس إدارة صناديق المساهمة، بصفة انتقالية، إلى فترة مدتها اثنا عشر ( 12 ) شهرا، ابتداء من 21 يونيو سنة 1994.