المادة 4
1 أعلاه ".
" المادة 4-3 - تنشط المفتشية العامة للولاية على أساس برنامج سنوي مقيد في إطار خطة عمل يحددها الوالي. وبهذه الصفة يتعين على المفتشية العامة للولاية وضع حصائل دورية خاصة بنشاطاتها".
" المادة 4-4 : تبلغ للوالي تقارير التفتيش التي يعدها المفتشون عند انتهاء مهامهم، ويرسل تلخيص لتقارير التفتيش إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية بصفة دورية .
" المادة 4-5 : يسير المفتشية العامة للولاية مفتش عام يساعده مفتشان ( 2 ) أو ثلاثة (3) مفتشين.
يحدد توزيع عدد مستخدمي المفتشية العامة للولاية حسب الولايات طبقا لأحكام المادة 7 أدناه ".