المادة 2
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمواد الآتية 4-1 و 4-2 و 4-3 و 4-4 4-5 :و
" المادة 4-1 : يغطي مجال تدخل المفتشية العامة للولاية، مع التحفظ بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 1880 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، الأجهزة والهياكل والهيئات غير الممركزة واللامركزية التابعة لوصاية الوزير المكلف بالجماعات المحلية ".
" المادة 4-2 : تتولى المفتشية العامة للولاية تحت سلطة الوالي، مهمة تقويم عامة ودائمة لنشاط الأجهزة والهياكل والهيئات المذكورة أعلاه في المادة 4-1 وبهذه الصفة يجب أن :
تقوم نشاط الهياكل والأجهزة والهيئات المذكورة في المادة 4-1 أعلاه بصفة دائمة لتدارك العجز واقتراح التصحيحات اللازمة وكل إجراء يساهم في الحصول على نتائج وتحسين نوعية الخدمات لصالح المواطنين.
- تسهر على الاحترام الدائم للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين على مهام ونشاطات الهياكل والأجهزة والهيئات المذكورة في المادة 4-1 أعلاه.
- تؤهل زيادة على ذلك بطلب من الوالي لأجراء كل تحقيق تستدعيه وضعية خاصة لها علاقة بمهام ونشاطات الأجهزة والهياكل والهيئات المذكورة في