مرسوم تنفيذي رقم 94-177
· ج.ر عدد 42 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-177 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها . 5
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة العامة في الولاية، تحت سلطة الوالي بصرف النظر عن المصالح والأجهزة القائمة بمقتضى القطاعات المختلفة، على مايلي :
- مصالح الأمانة العامة
- الديوان ،
- المفتشية العامة مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية التي يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيمها وعملها".