مرسوم تنفيذي رقم 94-175
· ج.ر عدد 41 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-175 مؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994، يتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة
المادة 3
تنهى مهام الرئيس بنفس الطريقة.
غير أنه لا يمكن أن تنهى مهامه أثناء ممارسته النيابة إلا في حالة ارتكاب خطا مهني جسيم أو لظروف استثنائية تعرض رسميا في مجلس الحكومة.