مرسوم تنفيذي رقم 94-174
· ج.ر عدد 41 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-174 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يتضمن تحويل مراكز التكوين الإداري بأم البواقي وتيزي وزو إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 7
المادة 2
تستمر المؤسسات الجديدة في القيام بالتكوينات التي كانت تقدمها المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتي لا تدخل في مهام المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني وذلك إلى غاية نهاية مدة التكوينات.