مرسوم تنفيذي رقم 94-172
· ج.ر عدد 41 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-172 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الري في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها
المادة 27
أجر صاحب الامتياز :
1 - الأجر الأساسي :
(بدون تغيير حتى ) :
ج ) نتاج تسديدات الدولة لتعويض الفرق بين تكاليف الاستغلال الحقيقية كما يحددها دفتر الشروط والنتاج الحاصل من تطبيق نظام الأسعار المقررة.
2 - الأجر المترتب على التدخلات لحساب الغير وعن الأشغال الجديدة :
تدفع الأجور الخاصة بالتدخلات لحساب الغير وكذلك الأشغال الجديدة المسندة لصاحب الامتياز على أساس قائمة للأسعار يضعها هذا الأخير ويقبلها المشرف على المشروع ".