مرسوم تنفيذي رقم 94-170
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94 170 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق المفتشية العامة لوزارة الثقافة وتنظيمها وسيرها
المادة 5
تتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
كما يعد المفتش العام، فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله الى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها، يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهامهم وطلبها ويجب عليهم للقيام بذلك حيازة أمر بمهمة.