مرسوم تنفيذي رقم 94-170
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94 170 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق المفتشية العامة لوزارة الثقافة وتنظيمها وسيرها
المادة 4
تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه.
ويمكن أن تتدخل، فضلا عن ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب الوزير للقيام بكل مهمة تحقيق تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة