المادة 3
تتولى المفتشية العامة المهام التالية : 1 (1) - في إطار الهياكل المركزية واللامركزية وكذا المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الثقافة.
- التأكد من عمل الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، عملا عاديا ومنتظما والاحتياط من حدوث النقائص في تسييرها، السهر والمحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها واستعمالها استعمالا عقلانيا وأمثل، التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير الثقافة ومتابعة ذلك ،
- التأكد من جودة الخدمات والصرامة اللازمين في استغلال الهياكل القاعدية التقنية في قطاع الثقافة تقويم عمل الهياكل اللامركزية واستغلال نتائج أعمالها،
- اقتراح كل إجراء كفيل بتحسين عمل المصالح موضوع التفتيش وتعزيز ذلك، 2 (2) - في إطار قطاع النشاط التابع لوزير الثقافة :
- الإدلاء بآراء وتوصيات قصد تحسين تنظيم مؤسسات القطاع،
- المساهمة، عند الاقتضاء، في تسوية الخلافات الناجمة عن العلاقات بين المؤسسات في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
- متابعة تطور الوضعية الاجتماعية للقطاع بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة وإعداد تقارير تلخيصية دورية والعمل في إطار التنظيم الجاري به العمل لتسوية النزاعات المحتملة 3 (3) - يمكن أن تستشار المفتشية العامة، فضلا عن ذلك ، للقيام بكل عمل تصوري أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الثقافة