مرسوم تنفيذي رقم 94-169
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-169 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
المادة 8
تمارس هياكل الوزارة، كل فيما يخصها على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.