مرسوم تنفيذي رقم 94-169
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-169 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
المادة 7
تشتمل مديرية إدارة الوسائل على ما يأتي :
- المديرية الفرعية للموظفين المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والمراقبة
- المديرية الفرعية للوسائل العامة
- المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف.