مرسوم تنفيذي رقم 94-169
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-169 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
المادة 3
تشتمل مديرية الفنون والآداب على ما يأتي :
- المديرية الفرعية للفنون المسرحية والغنائية المديرية الفرعية للفنون الجميلة والفنون التشكيلية
- المديرية الفرعية للكتاب وترقية النشاطات التوجيهية والمطالعة العمومية.
- المديرية الفرعية لدعم الإبداع ونشر الأعمال الفنية والأدبية.