المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات ويلحق به مكتب البريد ومكتب البلاغات رئيس الديوان سبعة ( 7 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان. 2-2 الهياكل الآتية :
مديرية التراث الثقافي والفنون التقليدية مديرية الفنون والآداب مديرية الفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية مديرية التنظيم والتعاون مديرية التخطيط والتكوين مديرية إدارة الوسائل.